السيد جعفر الجزائري المروج

235

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

المغصوب المستوفاة ( 1 ) ، ردّا على أبي حنيفة القائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين - ولو بالغصب - سقط كراها ، كما يظهر ( 2 ) من تلك الصحيحة . نعم ( 3 ) لو كان القول المذكور موافقا لقول أبي حنيفة في إطلاق ( 4 ) القول بأنّ الخراج بالضمان انتهضت الصحيحة وما قبلها ( 5 ) ردّا عليه . هذا كله في المنفعة المستوفاة .